Skip to content

شرح مختصر الكرخي [١١] باب صلاة الكسوف والأفزاع

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٥٦٣

فكل شيء يحمله المخالف على ما زاد على ركوعين، فعليه يحمل الركوع الزائد.

وقال أبو حنيفة: لا يجهر بالقراءة فيها، وهذه إحدى الروايتين عن محمد.

وقال أبو يوسف: يجهر، وروي عن محمد مثله.

وجه قول أبي حنيفة: حديث سمرة بن جندب: "أن النبي ﵊ وقف في صلاة الكسوف لا يسمع له صوت" (١).

وروى ابن عباس قال: كنت إلى جنبه فلم أسمع منه حرفًا" (٢).

ولأنها صلاة نهار، ليس من شرطها الجماعة، فلم يسن فيها الجهر كالظّهر.

وجه قول أبي يوسف: ما روي: "أن النبي ﵊ جهر بالقراءة فيها" (٣).

ولأنها صلاة تجمع لها الجماعات كالجمعة.

قال: ومن صَلَّى وحده أسمع نفسه، وهذا على قول أبي يوسف؛ ولأن الجهر في حق المنفرد لا يزيد على هذا.

قال: ثم يكون الدعاء بعد الصلاة؛ لأن السنة في الدعاء أن يتأخر عن الصلاة.