Skip to content

شرح مختصر الكرخي [١١] باب صلاة الكسوف والأفزاع

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٥٦١

وقد قال أصحابنا: إنهم يصلون جماعة وفرادى؛ لأن النبي ﵊ صلَّاها في جماعة (١)، ولأنها نافلة، والأصل في النوافل الانفراد، فإذا فعلت في الجماعة، لم يمنع ذلك من جواز الانفراد.

قال: إلا أنهم إن صلّوها جماعة، لم يصلها إلا الإمام الذي يصلي الجمعة؛ لأنها صلاة تجمع لها الجماعات كالجمعة.

وأما صلاة الكسوف، فإنها كغيرها من الصلوات في كل ركعة بركوع واحد.

وقال الشافعي: في كل ركعة ركوعان (٢).

لنا: حديث النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله ﷺ إذا انكسفت الشمس أو القمر، صلَّى كصلاتكم هذه" (٣).

وفي خبر سمرة، وعبد الله بن عمر: "أن النبي ﷺ صَلَّى ركعتين"، وفسراها: "في كل ركعة ركوع واحد" (٤).