وقد قال أصحابنا: إنهم يصلون جماعة وفرادى؛ لأن النبي ﵊ صلَّاها في جماعة (١)، ولأنها نافلة، والأصل في النوافل الانفراد، فإذا فعلت في الجماعة، لم يمنع ذلك من جواز الانفراد.
قال: إلا أنهم إن صلّوها جماعة، لم يصلها إلا الإمام الذي يصلي الجمعة؛ لأنها صلاة تجمع لها الجماعات كالجمعة.
وأما صلاة الكسوف، فإنها كغيرها من الصلوات في كل ركعة بركوع واحد.