شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٥٤١
وأبي موسى، فذكروا ذلك (١).
وقال علِيٌّ ﵁: يكبِّر في الفطر إحدى عشرة: ستًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمسًا: ثلاثًا في الأولى، واثنين في الآخرة، يبدأ بالقراءة فيهما (٢).
وهو قول ابن أبي ليلى، وشريك، وابن حيي.
وروي عن ابن عباس: سبعًا وسِتًا (٣)
وروي عنه: سبعًا وخمسًا (٤).
وروي عنه مثل قول ابن مسعود.
والأصل فيما قلناه: أن الصحابة لما اختلفوا في ذلك، والقياس لا يدل عليه، حمل قول كل واحد منهم على التوقيف، فكأنه رواه عن النبي ﷺ، فالأخذ بما قلناه أولى؛ لأنه روي أن النبي ﷺ لما صَلَّى العيد أقبل عليهم بوجهه وقال: "أربع كتكبيرات الجنائز لا تسهو"، وأشار بأصبعه، وحبس إبهامه (٥).