Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٥٩٩ - فصل: [صفة التكبير في صلاة العيد]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٥٤١

وأبي موسى، فذكروا ذلك (١).

وقال علِيٌّ ﵁: يكبِّر في الفطر إحدى عشرة: ستًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمسًا: ثلاثًا في الأولى، واثنين في الآخرة، يبدأ بالقراءة فيهما (٢).

وهو قول ابن أبي ليلى، وشريك، وابن حيي.

وروي عن ابن عباس: سبعًا وسِتًا (٣)

وروي عنه: سبعًا وخمسًا (٤).

وروي عنه مثل قول ابن مسعود.

والأصل فيما قلناه: أن الصحابة لما اختلفوا في ذلك، والقياس لا يدل عليه، حمل قول كل واحد منهم على التوقيف، فكأنه رواه عن النبي ﷺ، فالأخذ بما قلناه أولى؛ لأنه روي أن النبي ﷺ لما صَلَّى العيد أقبل عليهم بوجهه وقال: "أربع كتكبيرات الجنائز لا تسهو"، وأشار بأصبعه، وحبس إبهامه (٥).