Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٥٩٠ - فصل: [إدراك صلاة الجمعة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٥٢٩

وجه قولهما: قوله ﵊: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (١)، والذي فاته الجمعة [يقضيها].

وقد روي عن ابن مسعود ومعاذ: "فمن أدرك التشهد، فقد أدرك الصلاة" (٢).

ولأن هذه المشاركة يتغير بها الفرض مع الاعتداد بما تقدم، فاعتبر فيها مقدار التحريمة كدخول المسافر في صلاة المقيم.

وقول محمد: بعيد على أصولهم؛ لأنه يبني الظهر على تحريمة الجمعة، وهما فرضان مختلفان.

وقد حكى الطحاوي عنه: وجوب القَعْدة الأولى كوجوبها على الإمام.

وحكى مُعلى عنه: أنها لا تجب؛ لأنه صار في حال البناء مصليًا للظهر.

وإنما عدل محمد عن القياس؛ لحديث الزهري عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام، فقد أدركها، ومن أدرك ما دونها صَلَّى أربعًا" (٣).