Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٥٦٣ - فصل: [الصلاة قعودا في السفينة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٥٠٢

العِجْل، ولم يُجزئه في البعير؛ وذلك لأن العجل مستقرّ من الأرض، فالصلاة عليه كالصلاة على الدكان، والبعير غير مستقر، وإنما يجوز عليه الصلاة للمشقة التي تلحقه في النزول، وذلك لا يوجد عند قيام البعير، فلم تجز الصلاة عليه (١).