شرح مختصر الكرخي
Printed page ٨/ ٣٤٨
لم يرطب، فالمعاملة فاسدةٌ، والثمرة لصاحب النخل، [وللعامل أجر] (١) مثله.
وكذلك الثمار كلّها؛ وذلك لأنّ الثمرة ما لم تبلغ فللعمل تأثيرٌ في زيادتها، فصار كالابتداء، ولأنّ العقد على ثمرةٍ موجودةٍ (أنفذ من العُوْد) (٢) فهو أولى بالجواز، وأمّا إذا تناهى عظمها فليس للعامل تأثيرٌ في النماء، وذلك خارجٌ من باب المعاملة، فلم يصحّ العقد.
على هذا قالوا فيمن دفع أرضًا فيها زرعٌ معاملةً (٣): فإن كان لم يستحصد جاز؛ لأنّ العمل له تأثيرٌ في قيمته، وإن [استحصد] (٤)، لم يجز؛ لأنّه ليس للعمل فيه تأثيرٌ، فلم يجز العمل (٥) عليه (٦).