شرح مختصر الكرخي
Printed page ٨/ ٣٢٩
ويُلَقِّحه، فليس لصاحب النخل ولا للعامل الامتناع من الوفاء بالعقد إلّا من عذرٍ؛ لأنّه ليس من جهةٍ واحدٍ منهما مالٌ متلفٌ، فصار كالإجارة، فلا يفسخ إلا بعذرٍ، والعذر أن يمرض العامل، أو يلحق صاحب الأرض (١) دينٌ على ما قدّمنا (٢).