Skip to content

شرح مختصر الكرخي باب صلح العبد التاجر

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٨/ ٣١٣

قولهما (١).

لأبي حنيفة: أنّ إقرار المأذون موقوفٌ على ثبوت يده على المال، لا على الإذن؛ بدلالة أنّ المولى إذا أخذ من يده بعض اكتسابه لم ينفذ إقراره فيما أخذه مع بقاء الإذن لعدم اليد، واليد باقيةٌ، فجاز إقراره، وإذا جاز الإقرار جاز الصلح؛ لأنّه إسقاط بعض المُستَحَقّ عليه.

وجه قولهما: أنّ الإقرار يتعلّق بالإذن، وقد زال الإذن، فلم ينفذ إقراره، وكذلك الصلح (٢).