Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٤٥١ - فصل: [المسافر العاصي في قصر الصلاة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٤٨٩

إلى أهله" (١)؛ ولأنه مسافر مسافة تقصر الصلاة في مثلها، فجاز له القصر كالتاجر؛ لأن كل ما جاز له استباحته في السفر المباح، جاز للعاصي في سفره استباحته، أصله: إذا [افتتح] الصلاة بالتيمم.

وأما جواز الفطر في رمضان فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ ولأنّ كل حالة جاز الإفطار فيها لغير العاصي، جاز للعاصي في سببه، أصله حال المرض.

وأما جواز المسح على الخفين؛ فلقوله ﵊: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" (٢)؛ ولأن كل مَنْ جاز له استيفاء رخصة الإقامة حال الإقامة، جَاز له استيفاء رخصة السفر، كالمرأة من غير محرم.

وأما جواز الصلاة على الراحلة إذا خاف؛ فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]؛ ولأنه خائف على نفسه من النزول، فكان له الصلاة على الراحلة كالمطيع؛ ولأنه خارج المصر، فكان له التنفل على الراحلة كالمطيع.

وأما جواز أكل الميتة؛ فلقوله ﵊: "ما لم تَصْطَبِحُوا (٣)، أو تَغْتَبِقُوا، أو