Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٧/ ٥١٠

الوديعة، وإنما لا يلزمه ذلك لحق المولى، فإذا زال حق المولى بالعتق، صار كالحر، والصبي لا قول له، فلا يثبت لقبوله حكمٌ في الحال ولا بعد البلوغ (١).

تم كتاب الوديعة