Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٤٠٩ - فصل: [تغطية الفم في الصلاة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٤٣٨

النبي ﷺ: "كفوا أيديكم في الصلاة" (١)، وإن فعل ذلك بثوبه فهو التلثم، وقد نهى ﵊ عنه في الصلاة (٢).

قال: ولا يصلي عاقصًا شعره، أو كافًّا ثوبه، وعقص الشعر: أن يجمعه على وسط رأسه ويشده، وقد روى أبو رافع: "أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص" (٣)، وروى أبو رافع قال: "مرّ بي رسول الله ﷺ وأنا أصلي، وشعري قد عقصته، فأطلقه"، وخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفّ ثوبًا ولا أعقص شعرًا" (٤)، وروي كراهته عن عمر وعليّ وابن مسعود.

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "مَثَل الذي يصلي وهو عاقص شعره، كمثل الذي يصلي وهو مكتوف" (٥).

وذكر محمد في الأصل: أنه يكره أن يصلي معتجرًا، وقيل: الاعتجار: أن يسدل حول رأسه بالمنديل ويترك وسطه، فيكره [ذلك]؛ لأنَّه تشبه بأهل الكتاب.