Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٦٩٢ - [فصل: الحد فيما إذا اختلف الشاهدان في موقع القذف]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٧/ ٢٩٥

قاذفٌ؛ وذلك لأن الزنا يصحّ منهما قبل النكاح، فقد قذفها بزنا يسبّها به، فوجب عليه الحد.

قال: ولو قال: زنى فخذك، أو ظهرك، أو يدك، فليس عليه حد؛ وذلك لأن الزنا بغير الفرج إنما يكون بالفعل الداعي إلى الزنا، (كما قال ﷺ: "العينان تزنيان" (١)، والفعل الداعي إلى الزنا) (٢) ليس بقذفٍ.

قال: وإن قال: زنى بك بإصبعه، لم يكن عليه حدٌّ؛ لأنه فسّر الزنا بفعلٍ ليس بزنا بكلامٍ متصلٍ، فخرج أن يكون قاذفًا (٣).