Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٣٨٦ - فصل: [الزيادة على التشهد في القعدة الأولى]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٤١٤

لنا: ما روى أبو الجوزاء عن عائشة: أن رسول الله ﷺ لم يكن يزيد في الركعتين على التشهد" (١)، [وروى الأسود عن ابن مسعود قال: "علمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط [الصلاة] نهض إذا فرغ من تشهده، وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء"] (٢)، وروي: "أنه ﵊ كان يقعد في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف (٣) " (٤)، [وروي: "أنه ﵊ كان يسرع النهوض من الشفع الأول ولا يزيد على التشهد"] (٥)؛ ولأن التشاغل ببقية فرائض الصلاة أولى من التشاغل بالدعاء، والذي روي في خبر أم سلمة: أن رسول الله ﷺ قال: "في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من اتبعهم من عباد الله الصالحين" (٦) فمحمول على صلاة النفل بدلالة الأخبار المشهورة.