وقال الحافظ ابن حجر في جواب استفتاء: "تحرم القراءة بالشواذ، وفي الصّلاة أشد، ولا نعرف خلافا عن أئمة الشافعية في تفسير الشاذ: أنّه ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد على السّبع، وهو إطلاق الأكثر منهم، ولا ينبغي للحاكم خصوصا قاضي الشّرع أن يترك من يجعل ذلك ديدنه بل يمنعه بما يليق به، فإن أصرّ فبما هو أشدّ كما فعل السّلف بالإمام أبي بكر بن شنبوذ مع جلالته، فإنّ الاسترسال في ذلك غير مرضي، وشأن أولياء الأمور على ذلك صيانة لكتاب الله - تعالى -" (٤).
وأمّا الصّلاة به، فقال في (الرّوضة): "وتصحّ بالشّاذ إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصانه" (٥)، وهذا هو المعتمد وبه الفتوى، وكذا قال في (التّحقيق) (٦).
وقال الروياني (٧) في (البحر): "إن لم يكن فيه تغيير معنى لم تبطل، وإن كان فيها