Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل باب الوكالة

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢/ ٢٦٠

أو بغيرِ نَقْدِ البلدِ إلا بإذنِ موكِّلِه (١).

= بسيارتين فلا يصح إلا بإذن الموكل؛ لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين.

(١) كأن يبيعه بالريال اليمني مثلا، ونقدُ البلد هو الريال السعودي فلا يصح إلا بإذن الموكل.