Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل باب نواقض الوضوء

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١/ ٩٦

وكل ما أوجب الغسلَ أوجب الوضوءَ غير الموتِ (١).

= [الزمر، ٦٥]، والوضوء من الأعمال.

(١) أي: إذا حصل للإنسان موجب من موجبات الغسل الستة - وستأتي إن شاء الله -، فإن ذلك يوجب الوضوء أيضاً إلا الموت، فالفرض هو غسل الميت فقط، أما توضِئَتُه فسُنة.