فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ١/ ٨٩
باب نواقض الوضوء
(١)
وهي ثمانية:
أحدها: الخارجُ من السبيلين، قليلاً كان أو كثيراً، طاهراً أو نجساً (٢).
= كذلك لها وللمسح على العمامة وسائر الممسوحات: أن تلبس على طهارة.
أما كيفية المسح على الخُمر، فلم أقف من نص عليها إلا ما قاله الصالحي في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربِّع.: (يمسح جميعَ أعلاها).
(١) وهي مفسدات الوضوء.
(٢) (الناقض الأول) الخارج من السبيلين. والسبيل - كما في المطلع -: الطريق، والمراد به هنا: القُبل والدبر. فكل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء سواء كان ذلك الخارج قليلاً أو كثيراً، طاهراً أو نجساً؛ لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [النساء، ٤٣]، وقوله ﷺ: «ولكن من غائط وبول ونوم».
ويستثنى من هذا: من حدثه دائم، فإنه لا يبطل =