فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ١/ ٤١٩
ويحرُمُ: بجلدٍ (١)، وحريرٍ، ومذهَّبٍ (٢).
(١) فيحرم أن يكفن فيه ولو لضرورة، كما قال الشيخ النجدي؛ لأن رسول الله ﷺ أمر أن تُنزع الجلود عن الشهداء. رواه أبو داود.
(٢) إلا لضرورة فيهما، كأن لا يوجد غيرهما، بخلاف الجلد. وقوله (مُذهَّب): أي ما فيه خيوط من ذهب، ويكون الكفن إذا وجدت الضرورة للمذهب والحرير ثوبا واحدا كما في الإقناع.