Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١/ ٤١٨

والأنثى في خمسةِ أثوابٍ بيضٍ من قطنٍ: إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتينِ (١).

والصبيُّ في ثوبٍ، ويُباحُ في ثلاثةٍ (٢). والصغيرةُ في قميصٍ، ولفافتينِ (٣).

ويُكرهُ: التكفينُ بشعرٍ، وصُوفٍ (٤)، ومزعفَرٍ (٥)، ومعصفَرٍ (٦)، ومنقُوشٍ (٧).

= ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا؛ لأنه سنة)، والمراد بالحَلِّ: حل العُقد التي على الميت، لا كشف الوجه.

(١) الإزار: ما يستر أسفل بدنها، والخمار: ما يُغطي رأسها، والقميص: هو القميص المعتاد الذي تلبسه، والمذكور هنا هو المستحب في تكفين المرأة.

(٢) فالواجب في تكفين الصبي: ثوب واحد، ويباح تكفينه في ثلاثة أثواب بشرط ألا يرثه غير مُكلَّف كأخ صغير له، وإلا لم يجز في أكثر من ثوبٍ.

(٣) استحباباً، ولا يجعل من كفنها خمارٌ.

(٤) لأنه خلاف فعل السلف كما قال الشارح.

(٥) أي: مصبوغ بلون الزعفران.

(٦) أي: مصبوغ بلون العصفر، وهو لون يميل إلى الحمرة، ويكره هو والمزعفر ولو لامرأة؛ لأنه لا يليق بالحال.

(٧) فيكره التكفين بالقماش الذي فيه نقوش للزينة؛ لأن ذلك لا يليق بحال الميت.