فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٣/ ٥٧٨
ويكفِّرُ (١).
ولمن نَذَرَ صلاةً جالساً أن يصلِّيَها قائماً (٢).
(١) أي: يكفر كفارة يمين؛ لفوات التتابع.
(٢) لأنه أتى بالمنذور، وبأفضل منه، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وظاهره: ولا كفارة). والله أعلم.