Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل باب القطع في السرقة

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣/ ٤٧٥

ما خَرِبَ مِنْ الحِرزِ (١). وعليه أجرَةُ القاطِعِ، وثَمَنُ الزَّيتِ (٢).

= رد مثل المثليّ أو قيمة المتقوم، ووجوب رد المسروق إلى مالكه واجب على السارق قطع أو لا، موسرا كان أو معسرا كما في الإقناع.

(١) هذا ما مشى عليه في المنتهى، وقال الشيخ منصور: (والقياس يضمن أرشه) أي: لا يعيده، بل يضمن نقصه فقط.

(٢) أي: على السارق أجرةُ من سيقطع يده، وثمن الزيت الذي ستحسم به يده؛ حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه، وقيل: عما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. قاله في شرح المنتهى. والله أعلم.