Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل باب القطع في السرقة

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣/ ٤٧٤

وغُمِسَت وجوبًا في زَيتٍ مَغلِيٍّ (١)، وسُنَّ تَعليقُهَا في عُنُقِه ثلاثةَ أيامٍ إن رَآه الإمامُ (٢).

فإن عادَ: قُطِعَت رِجلُه اليُسرى مِنْ مِفصَلِ كَعْبِه (٣) بتَرْكِ عَقِبِه (٤)، فإن عادَ: لم يُقْطَعْ (٥) وحُبِسَ حتَّى يَموتَ، أو يَتوبَ (٦).

ويَجتَمعُ القَطْعُ والضَّمانُ (٧)، فيَرُدُّ ما أَخَذَ لمالِكِه (٨)، ويُعيدُ

= السكين على المفصل وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع الرجل (وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه؛ لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»).

(١) لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم، والطب اليوم يقوم مقام الغمس.

(٢) قال الشارح: (ليتعظ بذلك اللصوص)؛ لحديث فضالة بن عبيد أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت. رواه أبو داود. ثم بعد ذلك تدفن اليد.

(٣) وهو العظم الناتئ في القدم، وفي الغاية: (فإن عاد قطعت رجله اليسرى مع برء الأولى، وإلا حتى تندمل).

(٤) وهو مؤخر القدم، فيترك حتى يستطيع المشي عليه، وهو وارد عن عمر وعلي ﵄، رواه عنهما عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

(٥) أي: إن سرق مرة ثالثة فلا قطع، والحكم كما في الإقناع والمنتهى أنه يحرم القطع.

(٦) أي: حبس إلى أن يموت أو يتوب، وعبارتهم: وحبس حتى يتوب.

(٧) أي: ضمان المسروق.

(٨) أي: وجوبا، فيرد المسروق بعينه إن كان باقيا، وإن كان تالفا =