Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣/ ٣٠٠

فَصْلٌ

(١)

واسْتِبْرَاءُ الحامِلِ: بوَضْعِ الحَمْلِ (٢)،

ومَن تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ،

والآيِسَةِ والصَّغِيرةِ والبَالِغَةِ التِي لَمْ تَرَ حَيْضًا: بشَهْرٍ،

والمُرْتَفِعِ حَيْضُهَا ولَمْ تَعْلَمْ ما رَفَعَهُ: بعَشرِةِ أشْهُرٍ (٣)،

والعالِمَةِ مَا رَفَعَهُ: بخَمْسِينَ سَنَةً وشَهْر (٤).

ولا يَكونُ الاسْتِبْرَاءُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِ الأَمَةِ كُلِّهَا (٥)، ولَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.

(١) فيما يحصل به استبراء الإماء، ويكون بأربعة أمور تأتي في كلام المصنف.

(٢) لحديث: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حمل حتى تحيض حيضة) رواه الإمام أحمد وأبو داود.

(٣) تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء.

(٤) أي: لا تزال في الاستبراء حتى يعود، فإذا بلغت سِنَّ الإياس وهو خمسون عاما جلست شهرا، وبهذا يتم استبراؤها، فإن حاضت قبل سن الإياس فإنها تستبرئ بحيضة واحدة فقط.

(٥) فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها، لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيه؛ لأنه وقت حصولها كلها في ملكه.