Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل باب أحكام أم الولد

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢/ ٦٤٧

وإن اجتمعت أُروشٌ (١) قبلَ إعطاءِ شيءٍ منها (٢): تعلَّقَ الجميعُ برقبتِها، ولم يكن على السَّيِّدِ إلا الأقلُّ من أرشِ الجميعِ، أو قيمتِها (٣). ويتحاصُّونَ بقدرِ حقوقِهم (٤).

وإن أسلمت أُمُّ ولدٍ لكافرٍ: مُنعَ من غشيانِها (٥)، وحِيلَ بينَهُ وبينَها (٦)، وأُجبِرَ على نفقتِها، إن عُدمَ كسبُها.

فإن أسلمَ: حلَّت لَهُ. وإن ماتَ كافراً: عتقت (٧).

= لزم السيد الأقل منهما، وهو ألف ريال.

(١) من جنايات عدة منها.

(٢) أي: من الأروش.

(٣) فإذا كان مجموع الأروش عشرة آلاف، وكانت قيمتها ألفين، فإنه يدفع ألفين فقط.

(٤) أي: يدخل النقص على أرباب الجنايات بقدر حقوقهم.

(٥) فيمنع من وطئها، ويمنع من التلذذ بها أيضاً.

(٦) فيمنع منها، ويفرق بينه وبينها.

(٧) لأنها أم ولده، وهي تعتق بموت سيدها. والله أعلم.