فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٢/ ٦٤٤
أُبرِئَ (١)، ولكلٍّ فسخُها (٢).
وتنفسِخُ (٣): بموتِ السَّيدِ، وجنونِهِ، والحجرِ عليهِ (٤).
(١) أي: لو أبرأ العبد من العوض الفاسد فلا يعتق؛ لعدم صحة البراءة؛ لأنه غير ثابت في الذمة.
(٢) أي: الكتابة الفاسدة؛ لأنها عقد جائز، والفاسد لا يلزم حكمه.
(٣) أي: الكتابة الفاسدة، بخلاف الصحيحة.
(٤) أي: الحجر عليه لسَفَهٍ؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فلا يؤول إلى اللزوم.