فيض الجليل على متن الدليل
فصل
ويصحُّ تعليقُ العتقِ بالصِّفةِ، ك: «إن فعلتَ كذا، فأنتَ حرٌّ» (١).
ولَهُ وقفُهُ، وكذا بيعُهُ، ونحوُهُ (٢)، قبلَ وجودِ الصِّفةِ، فإن عادَ لملكِهِ: عادت، فمتى وُجدت: عَتَقَ (٣).
ولا يبطلُ إلَّا بموتِهِ (٤)، فقولُهُ: «إن دخلتَ الدَّارَ بعدَ موتي، فأنتَ حرٌّ»: لغوٌ (٥).
ويصحُّ: «أنتَ حرٌّ بعدَ موتي بشهرٍ»، فلا يملكُ الوارثُ بيعَهُ (٦).
ويصحُّ (٧) قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُهُ، فهوَ حرٌّ»، فكلُّ من
(١) ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه.
(٢) كهبته والوصية به.
(٣) أي: فمتى وجدت الصفة وهو في ملكه عتق، فلو قال مثلاً لعبده: إن ذهبت إلى بيت زيد، فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فإن الصفة تعود، فلو ذهب إلى بيت زيد، فإنه يعتق.
(٤) أي: موت السيد المعلِّق.
(٥) لأن التعليق يبطل بموت السيد.
(٦) ولا بما ينقل الملك فيه، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة.
(٧) من الحر.