فيض الجليل على متن الدليل
فَصْلٌ
ومَنْ وقَفَ على ولَدِهِ، أو ولدِ غَيرِه (١)، دَخَلَ المَوجُودُونَ فَقط (٢)، مِنْ ذُكُورٍ وإناثٍ (٣) بالسَّويَّةِ مِنْ غَيرِ تَفضِيلٍ (٤)، ودَخَلَ
(١) قال الشارح: (ثم المساكين).
(٢) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولو حملًا)، وذكره في الغاية اتجاها، أما الحادثون بعد الوقف فلا يدخلون في الوقف على ما هو مقرر في المنتهى -تبعًا للتنقيح- والغاية وهو المذهب، بخلاف ما قرره في الإقناع فإنه قال بدخول أولاده الحادثين بعد الوقف وقال: (خلافا لما في التنقيح)، وذكر الشيخ عثمان أن قول الإقناع: رواية في المذهب والعمل بها أَولى، وأن أهل نجد يقدمون الإقناعَ على المنتهى في هذه المسألة فيرجحون: دخولَ الأولاد الحادثين؛ نظرا لعرف الناس؛ فالواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل الإنسان أكثر شفقة على الصغير الحادث من الكبير. قلتُ: والعمل بها أولى كما قال الشيخ النجدي ﵀، وقال اللبدي: (وهو الصواب -إن شاء الله تعالى-، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف). (مخالفة)
(٣) لأن اللفظ يشملهم، والجميعُ أولاده.
(٤) فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لأنه شَرَّك بينَهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية.