Printed page ١/ ٤٣٣
واحدة، وزوجها أحقُّ بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (١).
وهذا رأي منهم كلِّهم ﵃، ورأي عمر أقوى وأصح.
وقال عمر لعلي (٢): إنِّي قد رأيتُ في الجدِّ رأيًا فاتبعوني، فقال علي: إن نَتَّبعْ رأيَك فرأيك رشيد، وإن نتَّبع رأيَ مَن قبلك فنعم ذو الرأي كان (٣).
وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجَدِّ والإخوة، والمعادَّة (٤)، والأكدرية (٥) نصٌّ من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟
ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ حرام. فقال شيخا الإسلام وبصرُ الدين (٦) وسمعُه أبو بكر وعمر: هو يمين (٧)، وتبعهما