وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين (٢) كعدَّتها إذا حاضت حيضتين (٣).
وروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان ابن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلِّق طلقتين. وتعتدُّ الأمة حَيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (٤).
وقال علي: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (٥).
والمقصود: أن الصحابة ﵃ نصَّفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله سبحانه الحدَّ على الأمة.
ومن ذلك: [١٢٥/أ] أن الصحابة قدَّموا الصدِّيق في الخلافة، وقالوا: