الكراهة، وخفَّت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثيرٌ جدًّا في تصرُّفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.
وقد قال الإمام أحمد (١) في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول: هو حرام. ومذهبه: تحريمه (٢)، وإنما تورَّع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان (٣).
وقال أبو القاسم الخِرَقي (٤) فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. ومذهبه أنه لا يجوز.
وقال في رواية أبي داود (٥): ويُستحَبُّ أن لا يدخل الحمامَ إلا بمئزر.