Printed page ١/ ٦٠
علي (١) أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية (٢).
ولم يلتفت إلى قول معاذ (٣)
ومعاوية (٤) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (٥).
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه (٦)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك (٧).
وهذا كثير جدًّا.
ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا