Skip to content

أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم ٥٣) جواز إفراد ركعة الوتر

أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٣/ ٣٣٦

«سنن الدارقطني» (١)، فهو من رواية يحيى بن زكريا. قال الدارقطني: «يقال له ابن أبي الحواجب، ضعيف، ولم يروِه عن الأعمش مرفوعًا (٢) غيرُه». ورواه الثوري في [١٠٤/أ] «الجامع» وغيره عن الأعمش موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصواب.

وأما القياس الفاسد فهو أن قالوا: رأينا المغرب وتر النهار، وصلاة الوتر (٣) وتر الليل، وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولًا فهكذا وتر الليل.

وقد صحَّت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة:

أحدها: الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل.

الثاني: وجوب الجماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل.

الثالث: أنه ﷺ فعل وتر الليل على الراحلة (٤) دون وتر النهار.

الرابع: أنه قال في وتر الليل إنه ركعة (٥) واحدة (٦) دون وتر النهار.

الخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة (٧) دون وتر النهار.