Skip to content

ثلاثة مجالس من أمالي أبي عبد الله الروذباري إذا اشتريت الذهب بالفضة أحدهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس

ثلاثة مجالس من أمالي أبي عبد الله الروذباري

الروذباري

Printed page ٢٩

٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ فَلا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»