Skip to content

الثاني من أجزاء أبي علي بن شاذان ولا سأل النبي من بناته أكثر من اثني عشر أوقية، وهي أربع مائة وثمانون درهما، فإن الرجل قد

الثاني من أجزاء أبي علي بن شاذان

الحسن بن خلف بن شاذان

Printed page ٣٣

٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ تَقْوَى اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً كَانَ أَحَقُّكُمْ وَأَوْلاكُمْ بِذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ - مُحَمَّدًا، مَا أَعْطَى شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ،

وَلا سَأَلَ النَّبِيُّ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَي عَشَرَ أُوقِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا، فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ

تَغَالَى بِالْمَهْرِ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ كَلِفْتُ مِثْلَ عَلَقِ الْقِرْبَةِ فَيَتَّخِذُهُ دَيْنًا، وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا: الرَّجُلُ يَخْرُجُ فَيُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ، فَيَقُولُونَ: اسْتَشْهَدَ فُلانٌ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ قَدْرَ مُلاءِ عَجُزِ دَابَّتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ لِلتِّجَارَةِ، فَلا تَقُولُوا ذَلِكَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»