Skip to content

جزء الحسن بن شاذان ” عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها والأمة إذا أعتقت أو وهبت حيضة

جزء الحسن بن شاذان

ابن شاذان، الحسن بن أحمد

Printed page ٧٠

٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ”

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَالأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ حَيْضَةٌ

"

End of the book