Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
Subsections
Contents
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
Subsections
الجزء الثالث
الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة، وادعى في هذه المسائل دعوتين
الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد
الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ
إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجها
الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي والهادي عليهما السلام
الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غيرأهل البيت
الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كمن قال: من شاء جهر ومن شاء خافت
الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا
الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل عليه دليل
الوجه السادس: أن الهادي لما ذكر المسألة، احتج فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن والقرآن يجهر به
الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر في الأصل ظهورا عاما
الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى
الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل
الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع المعارضة فلنا أن نرجح المسند
الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث فاسق التأويل
الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
قوله: قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث رسول الله ﷺ ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح
قوله: أقول: كلام السيد في هذه المسألة قد تقدم الجواب على أكثره، أذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره، ولكن لابد من ذكر إشكالات يسيرة على ما ذكره
الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد
الإشكال الثاني: أن السيد قال: إنما حكي هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزري
الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري
الإشكال الرابع: أن هذا المفهوم من الأوزري إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن وإن قبيحا فنسبته إليه لمجرد الفهم والحدس من قبيل سوء الظن المحرم
الإشكال الخامس: سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري، فكيف ينسبه إلى طائفة من المحدثين
الأشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم
الإشكال السابع: أن السيد إنما نقل هذا المذهب بالفهم والحدس
الإشكال الثامن: أن السيد مدح الأوزري بأنه المحدث الضابط، فكيف استحق المدح بهذه الكتب وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين
قوله: قال: وأما الفصل الأول، وهو أن كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح ففيه موضعان: حكاية المذهب، والدليل
الجواب عن السيد في هذا من وجوه
الوجه الأول: أنه حكى الخلاف هي هذه المسألة
الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه
قوله: قال: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع، أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤال
في كلام السيد هذا مباحث
البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل إنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء
البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدا اشترطها
البحث الثالث: أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط
البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد
البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت وشيعتهم
البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء
البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا
البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع
البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم ﵈ على ذلك
البحث الحادي عشر: أن بين دفتي البخاري ما ليس من كلام رسول الله قطعا
البحث الثاني عشر: قول النووي: إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاري ومسلم
البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله ﷺ -
البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق معرفة إجماع الفقهاء على ذلك
قوله: قال: والذي يذهب إليه علماؤنا أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول
الجواب: ما مرادك بأن ذلك فيها، هل كثير مساو للصحيح
المضعف عليهما نوعان
النوع الأول: المعلول
النوع الثاني: مما يقدح عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله
قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيح
الجواب على هذا من وجهين
الأول: إما أن يريد ما أجمعوا على رده إجماعا معلوما فهو مردود، وهذا مسلم، لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة
أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود، وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير
الوجه الثاني: أن كلام السيد حجة عليه لا له
قوله قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض
فهذا قصر للعدالة على الأئمة ﵈، وهذا غلو
قوله: قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويل
فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولة
قوله: قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا
فهذا مجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب
قوله: قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أله عير منسوخ
فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام
قوله: قال: ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد
فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة
قوله: قال: فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم؟
الجواب على هذا من وجوه
الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان
الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج
الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم
قوله: قال: وأنا أضرب لهذا مثالا
في كلام السيد هذا أنظار
النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
الئظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنية
النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء
قوله: قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، واحتج بوجوه: أحدها: بالإجماع
ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار
النظر الاول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة
النظر الثاني: أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرنا
النظر الثاني: أني أذهب إلى ما ذهب إليه المنصور من وجوب التزام مذهب
النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور، فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء مذهبه عليه. وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام
الوهم الأول: أنه عول علي إجماع العامة المقلدين
الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح لما دل على مذهبه
الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام
النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب ما وقع ألبتة
النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا لأنكره الناس، عجيب أيضا
النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو
قوله: قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلد
فهذا الوجه أضعف مما قبله، وهو لا يؤدي إلى ما ذكره
قوله: قال: الثالثة: أنه لا يلزم من ذلك التناقض.
الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار
النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى
النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد
النظر الثالث: أنه جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم
النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد
النظر الخامس: أن السيد إما أن يكون يعرف هذه القرينة التي هول معرفتها أو لا
قوله: قال: الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح
الجواب على ما ذكره من وجوه
الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت على قبول الخوارج
الوجه الثاني: أن حفاظ الحديث وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع الفرق
الوجه الثالث: أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسناد
الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله
ذكر بيان أحاديث معاوية في الكتب الستة، لتعرف عدم انفراده، وقلة ذلك، وعدم نكارته وفيه خمسة أقسام
القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات
الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
الحديث الثاني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصر
الحديث الرابع: النهي عن الإلحاق في المسألة
الحديث الخامس: " إن هذا الأمر لا يزال في قريش "
الحديث السادس: حد شارب الخمر
الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع
الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة
الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود
الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغار
الحديث الحادي عشر: أنه توضأ وضوء النبي ﷺ، ووصفه
الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاة
الحديث الثالث عشر: النهي عن النياحة
الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادح
الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكر
الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له
الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناس
الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرة
الحديث التاسع عشر: أنه قصر من شعر النبي ﷺ بمشقص بعد عمرته
الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي ﷺ كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى
الحديث الحادي والعشرون: روي عن أبيه النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي
الحديث الثاني والعشرون: " هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه "
القسم الثاني: ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره
الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن
الحديث الثاني: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
الحديث الرابع: النهي عن الغلوطات
الحديث الخامس: " ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين من رمضان "
الحديث السادس: فضل حب الأنصار
الحديث السابع: " اشفعوا تؤجروا "
الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
الحديث التاسع: " من التمس رضا الله بسخط الناس "
الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء
الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "
القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه
الحديث الأول: " لا تنقطع الهجرة "
الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا
الحديث الثالث: " الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون "
القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهور
الحديث الأول: استلام الأركان كلها
الحديث الثاني: " طلحة ممن قضى نحبه "
الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام
الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن "
القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكم
الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين
الحديث الثاني: ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب
الحديث الثالث: " إنما أنا خازن والله المعطي "
الحديث الرابع: قوله ﷺ للناس: " الصيام يوم كذا "
الحديث الخامس: " الخير عادة والشر لجاجة "
الحديث السادس: " لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة "
الحديث السابع: " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه "
الحديث الثامن: " سبب نزول قوله تعالى: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾
الحديث التاسع: أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب رسول الله، فقالوا: فقال: أتعلمون أنه نهى عن جمع بين حج وعمرة
بقية أحاديث معاوية من " المسند " مما لا نكارة فيه
هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثا
واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السيد، ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم من أوهامه والاقتصار على ما يفيد:
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer