معرفة السنن والآثار
الرَّجُلُ يَتَأَوَّلُ , فَيَقْتُلُ أَوْ يُتْلِفُ مَالًا , أَوْ جَمَاعَةً غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ
١٦٤٩٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَقَصَصْتَ مِنْهُ وَأَغْرَمْتَهُ الْمَالَ»
١٦٤٩٩ - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
١٦٥٠٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِيمَا يَحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ: «أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»
١٦٥٠١ - وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُسْلِمًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ»
١٦٥٠٢ - وَسَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَلَّى قِتَالَ الْمُتَأَوِّلِينَ فَلَمْ يَقْصُصْ مِنْ دَمٍ , وَلَا مَالٍ أُصِيبَ فِي التَّأْوِيلِ. وَقَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ مُتَأَوِّلًا , فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ وَقَالَ لِوَلَدِهِ: «إِنْ قَتَلْتُمْ فَلَا تُمَثِّلُوا» وَرَأَى لَهُ الْقَتْلَ،
١٦٥٠٣ - زَادَ فِي الْقَدِيمِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَوَدُ لَقَالَ: لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ مُتَأَوِّلٌ