Skip to content

معرفة السنن والآثار الرجل يتأول , فيقتل أو يتلف مالا , أو جماعة غير ممتنعة

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٢/ ٢١٩

الرَّجُلُ يَتَأَوَّلُ , فَيَقْتُلُ أَوْ يُتْلِفُ مَالًا , أَوْ جَمَاعَةً غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ

١٦٤٩٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَقَصَصْتَ مِنْهُ وَأَغْرَمْتَهُ الْمَالَ»

١٦٤٩٩ - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

١٦٥٠٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِيمَا يَحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ: «أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»

١٦٥٠١ - وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُسْلِمًا بِقَتْلٍ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ»

١٦٥٠٢ - وَسَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَلَّى قِتَالَ الْمُتَأَوِّلِينَ فَلَمْ يَقْصُصْ مِنْ دَمٍ , وَلَا مَالٍ أُصِيبَ فِي التَّأْوِيلِ. وَقَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ مُتَأَوِّلًا , فَأَمَرَ بِحَبْسِهِ وَقَالَ لِوَلَدِهِ: «إِنْ قَتَلْتُمْ فَلَا تُمَثِّلُوا» وَرَأَى لَهُ الْقَتْلَ،

١٦٥٠٣ - زَادَ فِي الْقَدِيمِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَوَدُ لَقَالَ: لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ مُتَأَوِّلٌ