Skip to content

معرفة السنن والآثار الرجل يتأول , فيقتل أو يتلف مالا , أو جماعة غير ممتنعة

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٢/ ٢٢٠

١٦٥٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ فِي ابْنِ مُلْجَمٍ بَعْدَمَا ضَرَبَهُ: أَطْعِمُوهُ وَأَسْقُوهُ وَأَحْسِنُوا إِسَارَهُ , فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي أَعْفُو إِنْ شِئْتُ , وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ , وَإِنْ مُتُّ , فَقَتَلْتُمُوهُ , فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ " ,

١٦٥٠٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: وَقَتَلَهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ , وَفِي التَّابِعِينَ بَقِيَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَنْكَرَ قَتْلَهُ , وَلَا عَابَهُ , وَلَا خَالَفَ فِي أَنْ يُقْتَلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَمَاعَةٌ يَمْتَنِعُ بِمِثْلِهَا ,

١٦٥٠٦ - قَالَ: وَلَمْ يَقُدْ عَلِيٌّ , وَلَا أَبُو بَكْرٍ قَبْلَهُ وَلِيَّ مَنْ قَتَلَهُ الْجَمَاعَةُ الْمُمْتَنِعَ بِمِثْلِهَا عَلَى التَّأْوِيلِ , كَمَا وَصَفْنَا وَلَا عَلَى الْكُفْرِ. وَقَدْ قَتَلَ طُلَيْحَةُ , عُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ , وَثَابِتَ بْنَ الْأَقْرَمِ , ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَمْ يَضْمَنْ عَقْلًا , وَلَا قَوَدًا ,

Printed page ٢٢١

١٦٥٠٧ - قَالَ الرَّبِيعُ: وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُمْ إِذَا ارْتَدُّوا وَحَارَبُوا وَقَتَلُوا ,

١٦٥٠٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا يُرَدُّ مَعَ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ ﵄ إِنْ شَاءَ اللَّهُ