Printed page ٤/ ٨٦٣
٢٢١٩/ ٥٣١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٢).