Printed page ٣/ ٥٠٥
١٢٦٨/ ٣٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ (١) إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ . وَأَبَانُ (٢) يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ (٣). وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ:
Printed page ٥٠٦
سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلَا يَخْطُبْ ».