Printed page ١/ ٣٢٢
المبحث الحادي والعشرون: في مصير أموال بني النضير٣٣- أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر ﵁ قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف١ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ﷺ خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع٢ عدة في سبيل الله"٣.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافاً إذا حثها، النهاية ٥/ ١٥٧. ٢ الكراع: اسم لجميع الخيل، النهاية ٤/ ١٦٥. ٣ صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٩٣ رقم (٢٩٠٤) و٨/ ٦٢٩ رقم (٤٨٨٥) و٩/ ٥٠١ رقم (٥٣٥٧) بلفظ: (يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) قال الحافظ: "ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح والكراع" فتح الباري ٦/ ٢٠٦، وانظر البخاري مع الفتح ٩/ ٥٠٢ رقم (٥٣٥٨) ، ومسلم كتاب الجهاد والسير رقم (١٧٥٧) ، وأبا داود رقم (٢٩٦٥) ، والترمذي رقم (١٧١٩) ، والنسائي ٧/ ١٣٢، ومسند أحمد ١/ ٤١٧، رقم [٣٣٧] الأرناؤوط، والشافعي في السنن المأثورة (٦٧٢) ، ومسند الحميدي (٢٢) ، وتاريخ المدينة لعمر بن شبة ١/ ٢٠٨، وأبا عبيد في الأموال (١٧) و (٢٦) ، والبلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة ١/ ٥١٨ رقم (١٠٤٣) ، وفتوح البلدان له (ص: ٣٣) ، والبحر الزخار المعروف بمسند البزار رقم (٢٥٥) ، ومنتقى الجارود كما في الغوث رقم (١٠٩٧) ، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٤٥، ودلائل النبوة له ٣/ ١٨٥.