Skip to content

أخبار مكة - الفاكهي - ط 4 ذكر ما يجوز قتله من الدواب في الحرم

أخبار مكة - الفاكهي - ط 4

أبو عبد الله الفاكهي

Printed page ٣/ ٣٩٦

محمد بن أبي بكر، أنه قال: أحلّ خمس للحرام كلهن فاسق، قال أبان:

فقلت له: الخبير؟ فقال: ابن عباس-﵄-كان يقول: هي أفسق الفسقة.

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير، عن عروة، عن أم سلمة-﵂-قالت: هؤلاء الخمس انهن أحللن للحلال والحرام أن [يقتلن] (١).

قال ابن جريج: قال عطاء: في هؤلاء اللائي أحللن للحرام وليتبعهنّ الحلال فيقتلهن، وإن لم تعرض له.

قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار مثل ذلك.

قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار، أنّ عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمّار أخبره، أنه رأى ابن عمر-﵄-يرمي غرابا بالنبل وهو حرام (٢).

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنّ مجاهدا أخبره أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبره عن [إبن] (٣) مسعود-﵁-قال: بينا نحن في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة إذ سمعنا حسّ الحية، فقال النبي ﷺ: «أقتلوها» فدخلت في شق جحر، فأتي بسعفة فأضرم فيها نارا، فأدخلنا عودا فقلعنا عنها بعض الحجارة، فقال رسول الله ﷺ: «دعوها، فقد وقاها الله شرّكم ووقاكم شرّها» (٤).