أخبار مكة - الفاكهي - ط 4
٢٢٨٨ - حدّثنا أبو مروان-محمد بن عثمان-ويعقوب بن حميد، قالا:
ثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة-﵂-عن النبي ﷺ، بنحوه.
٢٢٨٩ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن/قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن ابن جريج، قال: عاودت عطاء فقلت: أتكره قتل الجعل وأشباهه في الحل والحرم؟ قال: نعم. قلت: وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس؟ قال: نعم. ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو-﵄-في ذلك، فقلت: فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبد الله بن عمرو ﵄-يقول ما تسمع؟ قال: فماذا أصنع؟ قد قلت لك: أنا أكره قتله ما لم يؤذك، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يوذك.
قال ابن جريج: وسألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم؟ قال: قلت: الصدقة فيهما في الحرم أمر؟ قال: نعم.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما تعدّون أنه يحلّ للمحرم أن يقتله؟ وعن من تروون ذلك؟ قال: عن النبي ﷺ. قال: قلت: أعددهنّ عليّ، فعدّ عليّ نحوا ممّا تعدّون، وجعل الحية منهن.
قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، قال: وكان عمر بن الخطاب-﵁-يقول: أقتلوا الحية.
قال ابن جريج: وأخبرني أبان بن صالح بن عمير، عن القاسم بن