ذكر كراهية كراء بيوت مكة وإجارتها وبيع رباعها، وما جاء في ذلك وتفسيره
٢٠٤٦ - حدّثنا أبو معبد البصري، قال: ثنا عبيد الله عبد المجيد الحنفي، -أبو علي-وكان (كما (١) سن) قال/:حدّثني اسماعيل بن ابراهيم بن المهاجر قال: حدّثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو ﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «مكة مباح أو مناخ (٢) لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها».
٢٠٤٧ - وحدّثنا ابراهيم بن أبي يوسف، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن