Skip to content

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال الوقوف [١٢] باب ما روي عن أبي عبد الله أنه إذا أوقف ثلثه على بعض ولده دون بعض فلا بأس

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Printed page ٤٣

٩٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ مَالِهِ؟ فَذَكَرَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا وَزَادَ مِنْ هَا هُنَا:

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:

فَإِذَا فَعَلَ فِي مَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَلَيْسَ هُوَ جائز؟

قُلْتُ: نَعَمْ.

فَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى آخرها.