Skip to content

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال الوقوف [٣٥] [باب] الرجل يوقف سهما من ماله لرجل كم يعطي

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Printed page ٦٧

١٨١- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

قَالَ: سَهْمٌ مِنْ مَالِي لِفُلَانٍ كَمْ يُعْطَى؟

قَالَ: ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطى سهما مِنْهَا.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيُعْطَى سَهْمَ رَجُلٍ أَوْ سَهْمَ امْرَأَةٍ؟

فَقَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّهَامِ يُعْطَى.