الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال
١٧٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبَيِ هَارُونَ أَنَّ أَبَا الصفر يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ ضيعة له في المساكين وَقْفٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُلُثُ الْغَلَّةِ كَيْفَ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ مِنَ الْغَلَّةِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَيْفَ يَبِيعُهَا وَثُلُثُ الْغَلَّةِ مِنْ جَمِيعِ الضَّيْعَةِ لِلْمَسَاكِينِ؟ وَهَلْ يُنْفِقُ عَلَى عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ مِنْ ثُلُثِ الْمَسَاكِينِ أَمْ عَلَى نَصِيبِ الْوَرَثَةِ؟
قَالَ: يَفْرِزُ ثُلُثَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَى حِدَةِ مَا لِلْوَرَثَةِ وَيَنْظُرُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَيُنْفِقُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعَودُ مِنْهَا وَزِيَادَةُ الْغَلَّةِ منها ويكون الباقي للورثة مفرد مِمَّا لِلْمَسَاكِينِ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَإِنْ شَاءُوا تركوا.