Skip to content

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال الوقوف [١٨] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فيكون في يده ثم يموت ولا يخلف وارثا ولا يكون للموقف الأول أيضا وارث؟ قال: يرجع ذلك وقف على المسلمين

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Printed page ٥٦

١٤٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم:

أن أبا عبد الله سئل عن الرَّجُلِ يَجْعَلُ وَقْفًا فِي مَوَالِيهِ كَانَ أَعْتَقَهُمْ؟

قَالَ: هُوَ لَهُمْ فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى عُصْبَتِهِ.

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ؟

قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وُرَّاثٌ تُرَدُّ إِلَى بيت المال: