Skip to content

رفع اليدين في الصلاة فصل: مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه المسألة الثامنة

رفع اليدين في الصلاة

ابن القيم

Printed page ١/ ٢٨٧

المنكبين] (١) فهو عنده جائز، وبهذا قال أبو حنيفة.

والرواية الثالثة: أنه بالخيار إن شاء رفع إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين. نصَّ عليه في رواية أبي طالب فقال: من شاء إلى المنكبين، ومن شاء إلى الأذنين. روى مالك بن الحُويرث: إلى فروع الأذنين، وروى ابن عمر: حتى يحاذي منكبيه كلما ... (٢)

فظاهر هذا أنهما سواء في الفضل عنده، وهو اختيار الخِرَقي؛ لأنه قال: «ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أوإلى حذو منكبيه» (٣) فخيَّر.

واختاره أبو حفص (٤)، فإنه قال: في ذلك روايتان، ثم قال: وكلاهما موافق للسنة. قال أبو بكر بن المنذر (٥): وبه قال بعض أصحاب الحديث.