قال القاضي: نقل الجماعة عن أحمد جواز إطلاق ذلك، فقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢): من رفع فهو أتمّ ممن لا يرفع. فقد أطلق اسم التمام في هذه المواضع.
وقال في رواية أبي داود (٣) ــ وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ ــ فقال: تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (٤). وقال محمد بن